أحمد بن عبد الرزاق الدويش
252
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثانيا : بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية . ثالثا : يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها ؛ ليصح العقد الثاني ، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال » ( 2 ) رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه ، من حديث جماعة من الصحابة ، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام ، عند أحمد ، قال : « قلت : يا رسول الله : إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي ؟ قال : " إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه » ( 3 ) وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » ( 4 ) قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها . رابعا : إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282 ( 2 ) صحيح البخاري الشروط ( 2585 ) , صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 2677 ) , سنن الترمذي الدعوات ( 3507 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3860 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 267 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2828 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1869 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2610 ) , سنن ابن ماجة الجهاد ( 2880 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 7 ) , موطأ مالك الجهاد ( 979 ) . ( 4 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2828 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1869 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2610 ) , سنن ابن ماجة الجهاد ( 2880 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 7 ) , موطأ مالك الجهاد ( 979 ) .